مصنف ابن أبي شيبة 23114
من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، [عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ]
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾قَالَ: لَا تُعْطِ شَيْئًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه