مصنف ابن أبي شيبة 23110
من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:
لَا تُعْطِ الْعَطِيَّةَ فَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه