مصنف ابن أبي شيبة 23084
في الرقبى وما سبيلها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ:
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا، وَالرُّقْبَى مِثْلُهَا. قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا الرُّقْبَى ؟ قَالَ: قَوْلُ الرَّجُلِ: هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه