مصنف ابن أبي شيبة 23045
الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَقَطَعَ الثَّمَنَ فَمَاتَتْ، فَضَمِنَهُ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه