مصنف ابن أبي شيبة 23034
في المحاقلة والمزابنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:
بِعْتُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ: إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه