مصنف ابن أبي شيبة 23024
الرجل يقول إن بعتك غلامي فهو حر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنْ بِعْتُكَ غُلَامِي فَهُوَ حُرٌّ، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنِ [١]اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ، قَالَ: " يَعْتِقُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ حَنِثَ قَبْلَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه