مصنف ابن أبي شيبة 23003
الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يَقْبَلْ شُرَيْحٌ رُجُوعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه