مصنف ابن أبي شيبة 22991
المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
أَرَادَ مُكَاتَبٌ أَنْ يُعْطِيَ مَوْلَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ: لَا آخُذُهُ إِلَّا نُجُومًا، فَكَتَبَ لَهُ عُثْمَانُ عِتْقَهُ، وَأَخَذَ [١]الْمَالَ وَقَالَ: أَنَا أُعْطِيكَهُ نُجُومًا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ أَخَذَ الْمَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه