مصنف ابن أبي شيبة 22973
الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَلَهُ مَالٌ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَهُ وَمَالَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه