مصنف ابن أبي شيبة 22964
الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، يَقُولُ: أَشْتَرِيهِ [١]مِنْكَ وَمَالَهُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه