مصنف ابن أبي شيبة 2296
فِي الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ إِذَا كُنْتُ وَحْدِي عَلَيَّ أَذَانٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ أَذِّنْ وَأَقِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.