دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2296

فِي الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُهُ إِذَا كُنْتُ وَحْدِي عَلَيَّ أَذَانٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ أَذِّنْ وَأَقِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.