مصنف ابن أبي شيبة 22953
من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا:
إِذَا بِعْتَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ [١]فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَرْطٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه