مصنف ابن أبي شيبة 22951
من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
أَنَّ طَلْحَةَ اصْطَرَفَ دَنَانِيرَ بِوَرِقٍ [١]، فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه