دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2294

فِي الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا صَلَّى فِي الْمِصْرِ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ تُجْزِئُهُ الْإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.