مصنف ابن أبي شيبة 2294
فِي الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا صَلَّى فِي الْمِصْرِ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ تُجْزِئُهُ الْإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.