MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22934

من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

22934 22936 22812 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي دِهْقَانَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ [١].

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:22933

أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَيْفٌ فَقَالَ لِبِلَالٍ ائْتِنَا بِطَعَامٍ فَذَهَبَ بِلَالٌ إِلَى صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ فَاشْتَرَى بِهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ وَكَانَ تَمْرُهُمْ دُونًا فَأَعْجَبَ النَّبِيَّ ﷺ التَّمْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَدَّلَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: بمثله.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا