مصنف ابن أبي شيبة 22934
من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
22934 22936 22812 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي دِهْقَانَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ [١].
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:22933
أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَيْفٌ فَقَالَ لِبِلَالٍ ائْتِنَا بِطَعَامٍ فَذَهَبَ بِلَالٌ إِلَى صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ فَاشْتَرَى بِهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ وَكَانَ تَمْرُهُمْ دُونًا فَأَعْجَبَ النَّبِيَّ ﷺ التَّمْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَدَّلَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: بمثله.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه