مصنف ابن أبي شيبة 22925
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ وَهُوَ غَائِبٌ، أَيَبِيعُهُ [١]قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: كُنَّا نَقُولُ: حَتَّى يَقْدَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه