MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22925

في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ:

قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ وَهُوَ غَائِبٌ، أَيَبِيعُهُ [١]قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: كُنَّا نَقُولُ: حَتَّى يَقْدَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا