مصنف ابن أبي شيبة 22903
الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شُرَيْحٍ وَعَبْدِ اللهِ
كَانَا يَقُولَانِ فِي رَجُلٍ بَنَى فِي فِنَاءِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ: إِنَّ [١]لَهُ النَّقْضَ، وَإِنْ بَنَى بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّفَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه