مصنف ابن أبي شيبة 22855
في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه