MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22855

في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا