مصنف ابن أبي شيبة 22836
الرجل تموت امرأته ولها ولد صغار وخادم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا صَغِيرًا وَجَارِيَةً، فَأَرَادَ الْأَبُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ فَقَالَ سَعِيدٌ: قَوِّمْهَا فِي السُّوقِ قِيمَةً، ثُمَّ أَشْهِدْ عَلَى نَفْسِكَ بِثَمَنِهَا، ثُمَّ اصْنَعْ بِهَا مَا بَدَا لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه