مصنف ابن أبي شيبة 2280
فِي المسافرين يؤذنون أو تجزئهم الإقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ:
أَقَمْتُ مَعَ مَكْحُولٍ بِدَابِقٍ خَمْسَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ وَلَا يُؤَذِّنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.