دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2280

فِي المسافرين يؤذنون أو تجزئهم الإقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ:

أَقَمْتُ مَعَ مَكْحُولٍ بِدَابِقٍ خَمْسَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ وَلَا يُؤَذِّنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.