مصنف ابن أبي شيبة 2278
فِي المسافرين يؤذنون أو تجزئهم الإقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ أَوْ فِي سَفَرِكَ أَجْزَأَتْكَ الْإِقَامَةُ، وَإِنْ شِئْتَ أَذَّنْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تَدَعَ أَنْ تُثَنِّيَ الْإِقَامَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه