دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2278

فِي المسافرين يؤذنون أو تجزئهم الإقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ أَوْ فِي سَفَرِكَ أَجْزَأَتْكَ الْإِقَامَةُ، وَإِنْ شِئْتَ أَذَّنْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تَدَعَ أَنْ تُثَنِّيَ الْإِقَامَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.