مصنف ابن أبي شيبة 2278
فِي المسافرين يؤذنون أو تجزئهم الإقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ أَوْ فِي سَفَرِكَ أَجْزَأَتْكَ الْإِقَامَةُ، وَإِنْ شِئْتَ أَذَّنْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تَدَعَ أَنْ تُثَنِّيَ الْإِقَامَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.