دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2276

فِي المسافرين يؤذنون أو تجزئهم الإقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ:

إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ، فَأَذِّنْ، وَأَقِمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ، وَلَا تُؤَذِّنْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.