مصنف ابن أبي شيبة 2276
فِي المسافرين يؤذنون أو تجزئهم الإقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ:
إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ، فَأَذِّنْ، وَأَقِمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ، وَلَا تُؤَذِّنْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.