دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2275

فِي المسافرين يؤذنون أو تجزئهم الإقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

تُجْزِئُهُ الْإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.