مصنف ابن أبي شيبة 2275
فِي المسافرين يؤذنون أو تجزئهم الإقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
تُجْزِئُهُ الْإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.