مصنف ابن أبي شيبة 22753
السلف في الطعام والتمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ إِذَا كَانَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه