مصنف ابن أبي شيبة 22740
القوم يمرون بالإبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلْيُنَادَى [١]الرَّاعِي ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه