مصنف ابن أبي شيبة 22731
الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ:
مُضَارِبٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ، فَدَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى النِّصْفِ ؟ قَالَ: لِلْآخِرِ النِّصْفُ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ النِّصْفُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه