MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22729

الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:

فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ثُمَّ رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ؟ قَالَ: " الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْضَا الْمَالِ [١]أَوْ حِسَابٌ [٢]بِالْقَبْضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا