مصنف ابن أبي شيبة 22727
الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ:
أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِهِ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاعْمَلْ بِمَا بَقِيَ ": فَالرِّبْحُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ يَقْتَسِمَانِهِ، فَإِنْ [١]لَمْ يَكُنْ قَالَ لَهُ فَرَأْسُ مَالِ الرَّجُلِ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَيُقْتَسِمَانِ مَا زَادَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه