MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22727

الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ:

أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِهِ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاعْمَلْ بِمَا بَقِيَ ": فَالرِّبْحُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ يَقْتَسِمَانِهِ، فَإِنْ [١]لَمْ يَكُنْ قَالَ لَهُ فَرَأْسُ مَالِ الرَّجُلِ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَيُقْتَسِمَانِ مَا زَادَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا