MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22710

في أجر الكساح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْأَزْرَقُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ كَسَّاحًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا