مصنف ابن أبي شيبة 22710
في أجر الكساح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْأَزْرَقُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ كَسَّاحًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه