MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22698

الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً، قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ [١]بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا