مصنف ابن أبي شيبة 22698
الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً، قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ [١]بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه