مصنف ابن أبي شيبة 22696
الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِ الدَّنَانِيرِ ذَهَبًا وَبِنِصْفِهَا فِضَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه