دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2268

فِي أذان الأعمى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ:

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.