مصنف ابن أبي شيبة 22667
من قال لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِلَى أَهْلِ مَكَّةَ - أَوْ إِحْدَاهِمَا [١]- يَنْهَاهُمْ [٢]عَنْ مُقَاطَعَةِ الْمُكَاتَبِينَ، قَالَ: وَهَذَا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه