مصنف ابن أبي شيبة 22665
من قال لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ:
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لِيَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه