مصنف ابن أبي شيبة 22652
في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ:
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِقَضَاءِ الدَّرَاهِمِ الْبِيضِ مِنَ الدَّرَاهِمِ السُّودِ، مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه