مصنف ابن أبي شيبة 22647
من قال إذا فرضت فخذ ما فرضت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْلِفَ عَدَدًا وَيَأْخُذَ وَزْنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه