مصنف ابن أبي شيبة 22633
ما نهي عنه من الحلف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي السُّوقَ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ السِّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه