MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22633

ما نهي عنه من الحلف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ:

كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي السُّوقَ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ السِّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا