مصنف ابن أبي شيبة 22630
ما نهي عنه من الحلف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ:
إِنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه