MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22614

في السوم في البيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ يَبِيعُ شَيْئًا، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِأَوَّلِ السَّوْمَةِ [١]" [أَوْ " بِأَوَّلِ السَّوْمِ] [٢]؛ فَإِنَّ الرَّبَاحَ [٣]مَعَ السَّمَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا