مصنف ابن أبي شيبة 22614
في السوم في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ يَبِيعُ شَيْئًا، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِأَوَّلِ السَّوْمَةِ [١]" [أَوْ " بِأَوَّلِ السَّوْمِ] [٢]؛ فَإِنَّ الرَّبَاحَ [٣]مَعَ السَّمَاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه