دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2260

الرجل يؤذن ويقيم غيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْإِفْرِيقِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ

زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَمَرَنِي، فَأَذَّنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ، فَأَقَمْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.