مصنف ابن أبي شيبة 2260
الرجل يؤذن ويقيم غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْإِفْرِيقِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ
زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَمَرَنِي، فَأَذَّنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ، فَأَقَمْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.