مصنف ابن أبي شيبة 22588
الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِيَقْتَطِعَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه