MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22584

الرجل يحلف على اليمين الفاجرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِنْدِيُّ، عَنْ كُرْدُوسٍ الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ [عَلَيْهِ السَّلَامُ]:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ - لَقِيَ اللهَ وَهُوَ أَجْذَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا