مصنف ابن أبي شيبة 22584
الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِنْدِيُّ، عَنْ كُرْدُوسٍ الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ [عَلَيْهِ السَّلَامُ]:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ - لَقِيَ اللهَ وَهُوَ أَجْذَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه