مصنف ابن أبي شيبة 22581
الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ظَالِمًا، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه