مصنف ابن أبي شيبة 22554
الرجل يكسر الدرهم عند البقال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الْبَقَّالِ الدِّرْهَمَ، قَالَ: لَا يَأْخُذُ إِلَّا الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، وَإِنْ وَضَعَهُ عِنْدَهُ فَلْيَأْخُذْ مَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه