مصنف ابن أبي شيبة 22552
الرجل يكسر الدرهم عند البقال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ [١]كَرِهَ [٢]أَنْ يَكْسِرَ الدِّرْهَمَ عِنْدَ الْبَقَّالِ، فَيَأْخُذَ غَيْرَ الَّذِي كَسَرَهُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه