مصنف ابن أبي شيبة 22540
الشراء بالعرض الإبل ونحوها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
اشْتَرَى [رَسُولُ اللهِ ﷺ] [١]مُهْرًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ بِمِائَةِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ، فَقُلْ لَهُمْ: تَأْكُلُونَ [٢]حَتَّى تَشْبَعُوا [٣]، وَتَكْتَالُونَ [٤]حَتَّى تَسْتَوْفُوا [٥]يَعْنِي: الْكَيْلَ. فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَحُكُّ بِمِرْفَقَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه