مصنف ابن أبي شيبة 22519
المرأة تصدق من بيت زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّتِهِ عَامَ [حَجَّةِ] [١]الْوَدَاعِ: لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه