MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22519

المرأة تصدق من بيت زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّتِهِ عَامَ [حَجَّةِ] [١]الْوَدَاعِ: لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا