مصنف ابن أبي شيبة 22517
المرأة تصدق من بيت زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ صَاحِبَتِي ؟ قَالَ [١]: " وَأَيُّ أَمْرِكُمَا ؟ "، قَالَ: تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِي بِغَيْرِ إِذْنِي ! قَالَ: " الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعْتُهَا ؟ قَالَ: " لَهَا مَا احْتَسَبَتْ [٢]، وَلَكَ مَا بَخِلْتَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه