مصنف ابن أبي شيبة 22504
من كان لا يرى في الحيوان شفعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ:
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلٍ، وَالْأُرَفُ [١]تَقْطَعُ [٢]كُلَّ شُفْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه