دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2250

يترسل فِي الأذان ويحدر فِي الإقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَ:

كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ يَمْضِيَ وَلَا يَتَرَسَّلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.