مصنف ابن أبي شيبة 2250
يترسل فِي الأذان ويحدر فِي الإقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ يَمْضِيَ وَلَا يَتَرَسَّلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.